جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 81 )

لا يبطله ، ولا يُترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها حينئذ على الأقوى 1 .

1ـ في المسألة مقامان :

المقام الأوّل : البقاء على حدث الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ، وظاهر المتن أ نّ الباقية على أحدهما كالباقي على الجنابة متعمّداً إلى طلوع الفجر ، والدليل عليه أ مّا في الحيض فهو :

ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب  بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال :إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم(1) .

وفي السند علي بن الحسن الفضال الذي اشتهر بالإضافة إلى اُسرته «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» (2). ولكن مع ذلك فقد وصفها جماعة فيما هو المحكي منهم بضعف السند، كالشيخ والمحقّق والأردبيلي وصاحب المدارك (3). واُجيب عن ذلك بانجبار الضعف باستناد المشهور إلى الرواية ، وقد قرّر في محلّه جابريّة الشهرة الفتوائيّة وقادحيّتها في صورتي الاستناد والإعراض .

  • (1) تهذيب الأحكام 1 : 393 ح 1213 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1 .
    (2) غيبة الشيخ: 390 ذح 355، وعنه وسائل الشيعة 27 : 142، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب  11  ح  13 .
    (3) المعتبر 1 : 227 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 : 47 ، مدارك الأحكام 6 : 57 ، وحكاه عن النهاية في مصباح الفقيه 14: 419، ولم نجده في النهاية .

( الصفحة 82 )

ولكنّه أورد على هذا الجواب بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح ـ مضافاً إلى منع الكبرى كما هو مختاره ـ بمنع الصغرى ; لأنّ القدماء من الأصحاب لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم ، مع أنّ الإشكال لا ينحصر في وجود ابن فضّال في السند ، بل في طريق الشيخ إليه علي بن محمد بن الزبير ، ولم يذكر فيه قدح ولا مدح ، مع أنّه لا  أصل للشهرة المذكورة وإن كانت مذكورة في بعض كتب الشيخ الأعظم (قدس سره)  (1)، والأصل فيها ما ذكره الشيخ في محكي كتاب الغيبة أنّه سئل الحسين بن روح عن كتب الشلمغاني ، فأجاب بأنّي أقول فيها بما قاله العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا (2).

واستظهر عدم صحّة هذه الرواية ; لأنّها مروية عن خادم الحسين بن روح وهو مجهول حتى إسماً ، فالإشكال المهمّ عدم إحراز وجود أصل الرواية في كتاب ابن فضّال ، وذكر في الذيل أ نّ طريق الشيخ إلى كتاب ابن فضّال وإن كان ضعيفاً لما ذكر ، إلاّ أنّه حيث يكون طريق النجاشي إليه صحيحاً ، وشيخهما شخص واحد ; وهو أحمد بن محمد بن عبدون ، فطبيعة الحال تقتضي أنّ ما نقله للشيخ هو بعينه ما  نقله للنجاشي من دون زيادة ولا نقيصة ، فلا جرم يستلزم ذلك صحّة طريق الشيخ إليه(3) .

أقول : هذا الطريق يكفي جواباً عن عدم وجود الرواية في كتاب ابن فضال احتمالاً ، وأمّا الاعتماد على أصل رواياتهم فهو ـ أي الإشكال ـ بحاله ; لما مرّ منه من أنّ الراوي عن الحسين بن روح خادمه المجهول من حيث الإسم فضلاً عن

  • (1) كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1 : 36 .
    (2) غيبة الشيخ: 389 ح 355 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 201 ـ 203 .

( الصفحة 83 )

الوصف ، فلم تثبت صحّة الرواية ، ثمّ إنّه يمكن إثبات الحكم في الحيض بطريقالأولويّة بالإضافة إلى الاستحاضة التي سيأتي فيها أ نّ ترك الأغسال النهاريّة موجب للبطلان ; لأنّ الحيض أهمّ من الاستحاضة بلا إشكال .

وكيف كان ، فالظاهر أ نّه لا مجال للإشكال في أصل الحكم ; وهو كون التعمّد على البقاء على حدث الحيض، كالبقاء على الجنابة متعمّداً في عدم صحّة الصوم وبطلانه ، فتدبّر .

هذا كلّه في الحيض .

وأمّا النفاس ـ فمضافاً إلى ما عرفت من الأولويّة بالإضافة إلى الاستحاضة التي هي أقلّ شأناً من النفاس ، فالرواية الواردة فيها(1) تشمل النفاس أيضاً ـ يدلّ عليه ما يستفاد من الروايات ـ مع ما فيها من التعابير المختلفة من حيث إنّه حيض محتبس نظراً إلى أ نّ الحامل لا تحيض غالباً ، خصوصاً المقرب منها وإن كان ربّما يناقش في هذه الروايات بعدم كونها نقيّة من حيث السند ـ أ نّ النفاس ـ إلاّ في بعض الخصوصيّات ـ كالأقلّ الذي هو في الحيض ثلاثة أيّام وفي النفاس لحظة ، فالظاهر حينئذ جريان حكم الحيض بالنسبة إلى النفاس .

المقام الثاني : الاستحاضة ، وقد فصّل فيها في المتن بين الأغسال النهاريّة المعتبرة في الصلوات النهاريّة كالاستحاضة الكثيرة أو المتوسّطة التي يجب فيها الغسل قبل الصلاة ، فحكم فيها ببطلان الصوم مع ترك الاغتسال قبلها ، وبين الغسل الواجب لأجل صلاة المغرب ، كما في المثال إذا استحاضت بعد صلاة الظهرين ، فحكم فيه بعدم كون ترك الاغتسال موجباً للبطلان . وفي العروة(2) جعل

  • (1) تأتي في ص 86 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 23 مسألة 2432 .

( الصفحة 84 )

الاشتراط في الفرض الأوّل مقتضى الاحتياط الوجوبي .

والدليل الوحيد في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار التي رواها المشايخ الثلاثة قال : كتبت إليه (عليه السلام)  : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز (يصحّ خ ل) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام)  : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ; لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر (فاطمة خ ل) والمؤمنات من نسائه بذلك(1) .

قال في الوسائل بعد نقل الرواية : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم ; بأن يكون إنكاراً لا إخباراً ، يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معاً ; لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك . ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة ; لأنّ الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر ، وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ «ولاء» ممدوداً ; أي متوالياً متتابعاً ، فيدلّ على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حملها الشيخ على جهلها بوجوب الغسل ، انتهى ما في الوسائل .

وفي الرواية جهات من الكلام :

الاُولى : التفكيك بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة ، مع أنّ مقتضى القاعدة قضاء الصلاة حتماً ; لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد»(2) .

  • (1) الكافي 4: 136 ح 6، تهذيب الأحكام 4 : 31 ح 937 ، الفقيه 2 : 94 ح 419 ، علل الشرائع : 293 ح 1 ، منتقى الجمان 2 : 501 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحائض ب 41 ح 7 و  ج 10 : 66  ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1 .
    (2) تقدّم في ص 78 .

( الصفحة 85 )

واُجيب(1) عنها بأنّ التفكيك بين فقرات الحديث في الحجّية غير عزيز ، فتطرح تلك الفقرة حملاً على اشتباه الراوي في النقل .

الثانية : اشتمالها في بعض النسخ على أمر فاطمة (عليها السلام) بذلك ، مع أ نّها لم تكن ترى حمرة أصلاً ، ويحتمل قويّاً أن يكون الوجه في تسميتها (عليها السلام) بذلك هو كونها قد  فطمت من الدمّ ، وإن كان يحتمل أن يكون في معناها أ نّ الخلق قد فطموا عن كنه معرفتها ، كما أنّه يحتمل أن يكون الوجه فيها هو أ نّ الله قد فطم فاطمة وشيعتها ومحبّيها من النار، كما في بعض الروايات(2) .

واُجيب عنها بوجهين :

أحدهما : أن يكون المراد فاطمة اُخرى ، وهي بنت أبي حبيش المذكورة في روايات اُخر (3) ، ولا يخفى بعد هذا الوجه خصوصاً مع التخصيص بالذكر .

ثانيهما : أن يكون المراد أمر الزهراء ـ سلام الله عليها ـ لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها (4) ، ولا يخفى بعد هذا الوجه أيضاً ، فالظاهر أن يقال بعدم وجود هذا الإسم الشريف في الرواية، كما في بعض نسخ نقلها(5) .

الثالثة : لا ريب في دلالة الرواية على حكم الاستحاضة الكثيرة ، وأمّا شموله للاستحاضة المتوسّطة بل القليلة فمشكل ; من أنّ مورد السؤال هو المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكلّ صلاتين ، وهي ليست إلاّ الكثيرة ، ومن أنّ المتفاهم منها

  • (1) المجيب هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 207 .
    (2) بحار الأنوار 43 : 12 ـ 15 ح 3 و 4 و 8 ـ 12، وهكذا .
    (3) وسائل الشيعة 2: 276 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 3 ح 4 و ص 281 ب 5 ح 1 .
    (4) المجيب هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 208 .
    (5) الفقيه 2 : 144 ح 1989 ، طبع جامعة المدرّسين ، علل الشرائع : 293 ب 224 ح 1 .